السيد السيستاني
244
منهاج الصالحين
1 - كفارة من أفطر في شهر رمضان بتعمد الأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة . 2 - كفارة من أفسد اعتكافه الواجب بالجماع ولو ليلا ، ويلحق به على الأحوط وجوبا الجماع المسبوق بالخروج المحرم وإن بطل اعتكافه به بشرط عدم رفع يده عنه . 3 - كفارة حنث العهد . ويجب في الجميع : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو اطعام ستين مسكينا . القسم الثالث : ما اجتمع فيه الترتيب والتخيير ، وهي في ثلاثة موارد أيضا : 1 - كفارة الايلاء . 2 - كفارة اليمين . 3 - كفارة النذر ، حتى نذر صوم يوم معين على الأقوى . ويجب في الجميع : عتق رقبة ، أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام . القسم الرابع : الكفارة المعينة ، وهي فيمن حلف بالبراءة من الله أو من رسوله صلى الله عليه وآله أو من دينه أو من الأئمة عليهم السلام ثم حنث . فيجب عليه : اطعام عشرة مساكين . القسم الخامس : كفارة الجمع ، وهي في قتل المؤمن عمدا وظلما ، ويجب فيه : عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا . مسألة 747 : إذا اشترك جماعة في القتل العمدي وجبت الكفارة على كل واحد منهم ، وكذا في قتل الخطأ .